الميرزا جواد التبريزي

342

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

بسمه تعالى ؛ ما لم يقبض المهدى له الهدية فهي في ملك صاحبها الذي نوى إهداءها وعليه دفع الخمس . واللَّه العالم . سؤال [ 1104 ] إذا كان عند الميت أموال حصل عليها هدية ، وهو يقلد من يقول بأن الخمس لا يجب في الهدية ومات ، فهل يجب على الورثة تخميس الهدية لأنه مقلد من يقول بوجوب الخمس فيها ؟ بسمه تعالى ؛ يجب على الورثة تخميس ما حصل عليه المورث هدية إذا كانت الهدية خطيرة وباقية عنده عند الموت . سؤال [ 1105 ] إذا حصل الصبي على مبلغ من المال قبل بلوغه ، فهل يجب عليه تخميسه بعد البلوغ ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب الخمس في ما ملكه الصغير قبل البلوغ ، ولا يجب تخميسه بعد البلوغ . سؤال [ 1106 ] ما حكم الهدية إذا كانت أكبر من الشأن ، هل يجب على المهدى إليه الخمس ؟ بسمه تعالى ؛ الهدية إذا كان لها قيمة معتد بها يجب فيها الخمس إذا لم تستعمل . وأما إذا لم تكن خطيرة وذات قيمة عند العرف فلا خمس فيها . سؤال [ 1107 ] هل يجب الخمس في الهدية التي أحصل عليها من المدرسة ؟ وإذا كانت غير صالحة للاستعمال لعطل فيها وتركت للذكرى ؟ وهل تثمن قيمتها كما كانت عليه أم بثمنها في هذا الوقت ؟ وإذا مرت عليها خمس سنوات كيف يكون الخمس ؟ ( مع العلم أني لا أملك المال في تلك الفترة التي حصلت عليها فيها ) ؟ بسمه تعالى ؛ إن صرفتموها في مؤنة السنة فلا خمس فيها ، وإلّا فلا بد من تخميسها بالقيمة الفعلية . واللَّه العالم .